المحقق البحراني
421
الحدائق الناضرة
وعن زرارة بن أعين ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( قال : الصداق كل شئ تراضى عليه الناس قل أو كثر في متعة أو تزويج غير متعه ) إلى غير ذلك من الأخبار التي بهذا المضمون . وما رواه في الكافي ( 2 ) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام ( قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت : زوجني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أهذه ؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله زوجنيها ، فقال : ما تعطيها ؟ فقال : ما لي شئ ، قال : لا ، فأعادت ، فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام ، فلم يقم أحد غير الرجل ثم أعاد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وفي المرة الثالثة أتحسن من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ، قال : قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه ) وما رواه في الكافي والتهذيب ( 3 ) عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام ( قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله عز وجل ، فقال : ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا ، قلت : أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان ) وهذه الأخبار كما ترى ظاهرة في القول المشهور غاية الظهور ، ولا سيما الخبرين الأخيرين . هذا والذي وقفت عليه من الأخبار في قصة موسى عليه السلام وما رواه في الكافي ( 4 ) في الصحيح أو الحسن عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : قول شعيب عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ،
--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 378 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 2 ح 6 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 380 ح 5 ، التهذيب ج 7 ص 354 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 3 ح 1 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 380 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 367 ح 50 ، الوسائل ج 15 ص 12 ح 2 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 414 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 33 ح 1 .